پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص231

ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل ، لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله ( ص ) إلى أهل اليمن ‘ وفي الموضحة خمس من الإبل ‘ ورواه معاذ بن جبل عن رسول الله ( ص ) لفظاً سمعه منه .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في الموضحة خمس خمس ‘ وإذا كان هذا ثابتاً ففي الموضحة خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما سنذكره ، ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد ، وسوى بين موضحة الرأس والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإبل ، وفرق سعيد بن المسيب بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا من الإبل ، وفي موضحة الوجه عشراً ، وفرق مالك بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساً ، وما قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها .

( فصل )

فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل المرود إليه ، قال الشافعي : ‘ وهي على الأسماء صغرت أو كبرت ‘ وهذا صحيح ، وفيها إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل ، لأنها على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا تختلف بالصغر والكبر ، وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخره ، وسواء كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنه ، سترها الشعر أو لم يسترها ، قال الشافعي : ‘ شانت أو لم تشن ‘ هذا مذهبه أن فيها خمساً من الإبل فيما شان أو لم يشن ، قل الشين أو كثر ، وحكى عنه أنه قال في موضع آخر : إن موضحة الجبهة إذا كثر شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينها ، فاختلف أصحابنا على وجهين :

أحدهما : أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين :

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها ، ويلزمه في شين الوجه أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها ، لأن شينها في الوجه أقبح ، وهي من العين والخوف عليها أقرن .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي