الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص231
ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل ، لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله ( ص ) إلى أهل اليمن ‘ وفي الموضحة خمس من الإبل ‘ ورواه معاذ بن جبل عن رسول الله ( ص ) لفظاً سمعه منه .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في الموضحة خمس خمس ‘ وإذا كان هذا ثابتاً ففي الموضحة خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما سنذكره ، ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد ، وسوى بين موضحة الرأس والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإبل ، وفرق سعيد بن المسيب بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا من الإبل ، وفي موضحة الوجه عشراً ، وفرق مالك بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساً ، وما قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها .
أحدهما : أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين :
والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها ، ويلزمه في شين الوجه أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها ، لأن شينها في الوجه أقبح ، وهي من العين والخوف عليها أقرن .