پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص230

وقولهم : إن الدينار موضوع في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة والسرقة فليست الزكاة أصلا للدية ، لأن نصاب الإبل فيها خمس ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير ، والدية من الإبل مائة بعير تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار ، وهذا مدفوع بالإجماع ، فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب .

وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلاً لغيره وقد روينا أنه قال : ‘ القطع في ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ‘ فأما المزني فإنه قال : ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون القديم أشبه بالسنة فيكون اختياراً له .

والثاني : يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسنة فيكون اختياراً له والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ( وفي الموضحة خمس من الإبل وهي التي تبرز العظم حتى يقرع بالمرود لأنها على الأسماء صغرت أو كبرت شانت أو لم تشن ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن شجاج الرأس إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها ، وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين منها ثمانية قبل الموضحة ، وخمس بعدها ، فأولها الحارصة ، ثم الدامية ، ثم الدامغة ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، وقد يسميها أهل المدينة البازلة ، ومنهم من يجعل بين الموضحة والهاشمة شجة زائدة وهي المفرشة ، ثم المنقلة ثم المأمومة ، ثم الدامغة ، وكان ابن سريج لا يجعل بعد المأمومة شيئاً ، ولا يستحق فيما قبل الموضحة وبعدها قصاص .

فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة ، ويجب فيها وفيما بعدها فتصير شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام :

أحدها : ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو [ ما قبل الموضحة .

والثاني : ما يجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد الموضحة .

والثالث : ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو ] الموضحة ،