الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص226
إبله جاز ، سواء كان أعلى أو أدنى ، وإن لم يكن أغلب إبله ، فإن كان من أعلاها جاز قبوله ، وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأ ، ولم يقبل من الجاني في العمد ، لأنها تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقاً .
قال الماوردي : المستحق في إبل الدية ما كان سليما من العيوب لأمرين :
أحدهما : أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض .
والثاني : أنه ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات ، فإذا كانت إبل العاقلة كلها مراضاة أو عجافاً أو جربى لم يأخذ منها مراضاً ولا عجافاً وأن أخذناها في الزكاة إذا لم يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين ، وأخذنا مثل إبله سليمة من العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده ، لأن النوع معتبر بماله وإن منع العيب أخذه ، فصار أصلاً معتبراً .
قال الماوردي : أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة ، وانعقد عليها الإجماع ، فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم والجديد ، فإن اعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها عدل عنها إلى الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع ، ثم اختلف في كيفية العدول عن الإبل إليها على قولين :
أحدهما : وبه قال في القديم ، أنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل