پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص223

( باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ قال الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) فأبان على لسان نبيه ( ص ) أن الدية مائة من الإبل وروي عن سليمان بن يسار قال إنهم كانوا يقولون دية الخطإ مائة من الإبل عشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ( قال الشافعي ) رحمه الله : فبهذا نأخذ ‘ .

قال الماوردي : أما الدية من الإبل فمائة بعير في العمد ، والخطأ ، وفي عمد الخطأ ، قضى بها رسول الله ( ص ) بياناً لقول الله تعالى : ( ودية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : 92 ] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في كتاب ‘ المعارف ) أبو سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة .

وقيل : إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظها ، ودية الخطإ مخففة على العاقلة ، واختلف أهل العلم في صفة تخفيفها ، فقالت طائفة : تكون أرباعاً ، واختلف من قال بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون حقة ، وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : ‘ دية الخطإ أخماس ‘ واختلف من قال بهذا في صفة أخماسها : فذهب الشافعي أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ، والزهري ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث بن سعد والثوري .