الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص215
وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ عقل شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه ‘ .
ذكرهما الدارقطني في ‘ سننه ‘ فسقط بهما قول مالك وابن شبرمة .
قال الماوردي : قصد الشافعي بهذا بيان عمد الخطإ بأن يكون عامداً في فعله خاطئاً في قصده وجملته أن آلة القتل على ضربين محدد ، ومثقل :
فأما المحدد من الحديد إذا ضرب بحده أو برمته فهو عمد محض ، لأنه لما كان لا يضرب بحده إلا لقصد القتل صار عامداً في فعله وقصده ، فصار عمداً محضاً وأما المثقل فينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يقتل ولا يسلم منه مضروبه كالحجر العظيم والخشبة الكبيرة إذا ضربه بهما فهذا كالمحدد في أنه عمد محض ، لأنه لا يقصد به الضرب إلا للقتل فصار عامداً في الفعل والقصد .
والقسم الثاني : ما كان خفيفاً لا يقتل مثله من ضرب به كالنواة من الحجارة والقلم من الخشب فهذا هدر لا يضمن .
والقسم الثالث : ما كان متوسطاً من الحجر والخشب يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل فإذا قتل فهو عمد الخطأ ، لأنه عامد في فعله خاطئ في قصده .
وأما إن ألقاه في بحر بقرب البر وهو يحسن العوم فهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون مما لا يسلم من مثله لعظم موجه وقلة خلاص من يلقى في مثله ، فهذا قاتل عمد يجب عليه القود له مدة في فعله وقصده .
والقسم الثاني : أن يكون مما لا يموت فيه من يحسن العوم فلا شيء فيه .