پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص213

جذعة ( قال الشافعي ) رحمه الله : والخلفة الحامل وقل ما تحمل إلا ثنية فصاعداً فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة تجزئ في الدية ما لم تكن معيبة ‘ .

قال الماوردي : تغليظ الدية في الإبل يكون بزيادة السن والصفة مع اتفاق القدر ، وتغليظها في الدراهم والدنانير يكون بزيادة العين مع اتفاق الصفة .

فأما الدية من الإبل فهي مائة بعير لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف ، واختلف في تغليظها بالسن والصفة فذهب الشافعي إلى أنها أثلاث : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفات الحوامل التي في بطونها أولادها ، وهل ما تحمل إلا ثنية .

وهو في الصحابة قول : عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، وابن عباس ، والمغيرة .

وفي التابعين قول عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير .

وفي الفقهاء ، قول مالك ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وأهل الحرمين ، ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة : تغليظها أن تكون أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، ولم يوجب الخلفات ، فخالف في السن والصفة وبه قال سفيان الثوري وأبو يوسف ، استدلالاً بأن بدل النفس لا يستحق فيه الحوامل كالخطأ ، لأن الحوامل لا تستحق في الزكاة فلم تستحق في الدية كالزائد على الثنايا ، ولأن الحمل صفة مجهولة فلم يستحق ثبوتها في الذمة كالمسعر .

ودليلنا قول النبي ( ص ) : ‘ ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ‘ .

وقد روي أنه قال على درج الكعبة ليعم بيانه فلم يجز خلافه ولا دفعه بالتأول . فإن قيل : فإذا عولتم على هذا النص في الخلفات الأربعين فبأي دليل أوجبتم ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ؟ قيل : لأمرين :

أحدهما : قول عمر ومن تابعه من الصحابة والتابعين .

والثاني : أنه لما نص على الخلفات لتغليظها علم أن الباقي دونها ودون الثنايا هي الجذاع ، ودون الجذاع الحقاق ، فلم يقتصر بالباقي على سن واحدة ، لأنه خلاف للإجماع ، فجعلناه من سنين متواليين ، فلذلك أوجبنا ثلاثين جذعة ، وثلاثين حقة على أنه قد روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن