الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص179
العليا ، ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة السفلى .
والقسم الثالث : أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى ، فيقتص من أنملته العليا والوسطى ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع ، لبقاء الأنملة السفلى ، وهو ثلاثة أبعرة وثلث .
قال الماوردي : إذا كان الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، [ ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة ] وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل منها مع بقائها ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد أراق دماً بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال أبو إسحاق المروزي : اعتبر حكومتها والدم جار .
وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال المعتبر في غيرها .
أحدهما : أن يتماثل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع الإبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل والزيادة .
والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع