پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص179

العليا ، ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة السفلى .

والقسم الثالث : أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى ، فيقتص من أنملته العليا والوسطى ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع ، لبقاء الأنملة السفلى ، وهو ثلاثة أبعرة وثلث .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة الإصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش أصبع ‘ .

قال الماوردي : إذا كان الإصبع الزائدة في كف المقطوع دون القاطع اقتصصنا من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة ، [ ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل الخلقة ، فلو قطع الإصبع الزائدة ] وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع ، وتؤخذ حكومتها ، فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل منها مع بقائها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج لا شيء فيها ، ويعزر الجاني عنهما ، لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص ، وإنما يعزر للألم ، ويكون مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف ، ولا يضمن إن برأت .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، والساجي : عليه حكومة ، لأنه قد أراق دماً بجناية ، واختلفا في اعتبار حكومتها ، فقال أبو إسحاق المروزي : اعتبر حكومتها والدم جار .

وقال الساجي : اعتبر حكومتها في أول أحوال اندمالها ، لأنه أقرب إلى الاندمال المعتبر في غيرها .

( فصل )

ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معاً فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يتماثل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع الإبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل والزيادة .

والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع