الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص173
قال الماوردي : لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه ، فأما الحكومة فمعتبرة بحال الشعر ، فإن كان مما لا شين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا يجب في أخذه حكومة ، وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعود مثل ما كان ، فلا حكومة فيه ويعزر جانبه .
والقسم الثاني : أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منه ، سواء عاد أقبح مما كان أو أجمل ، لأنه قد زال من جسده ما لم يعد .
والقسم الثالث : أن يعود أكثف مما كان وأكثر ، فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا شيء عليه ويعزر ، وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة والشين ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن نبات الشعر بعد ذهابه لا يسقط ما وجب فيه من حكومة أخذه .
وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة ‘ وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن مثلة الشعر تغييره بالسواد .
والثاني : أنه نتفه .
والثالث : أنه حلقه في الخدود وغيرها .