پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص173

قال الماوردي : لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه ، فأما الحكومة فمعتبرة بحال الشعر ، فإن كان مما لا شين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا يجب في أخذه حكومة ، وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعود مثل ما كان ، فلا حكومة فيه ويعزر جانبه .

والقسم الثاني : أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منه ، سواء عاد أقبح مما كان أو أجمل ، لأنه قد زال من جسده ما لم يعد .

والقسم الثالث : أن يعود أكثف مما كان وأكثر ، فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا شيء عليه ويعزر ، وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة والشين ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن نبات الشعر بعد ذهابه لا يسقط ما وجب فيه من حكومة أخذه .

وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة ‘ وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن مثلة الشعر تغييره بالسواد .

والثاني : أنه نتفه .

والثالث : أنه حلقه في الخدود وغيرها .

( فصل )

فأما إن قلع شعره قلعا لم يعد نباته ، فإن أمكن فيه القصاص حتى يذهب فلا يعود نباته اقتص منه مع التماثل والمكنة ، وإن تعذر القصاص منه إلا أن يعود نباته فعليه في جميعه حكومة ، ولا تبلغ حكومته دية ، وأوجب أبو حنيفة الدية في الشعر في أربعة مواضع : في شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين وأهداب العينين ، فجعل في كل واحد منها الدية إلا في العبد فإنه أوجب في شعره ما نقص من قيمته ، احتجاجاً بما روي أن رجلاً أفرغ قدر يغلي على رأس رجل فتمعط منها شعره فأتى عليا عليه السلام فقال له : اصبر سنة فصبر فلم ينبت فقضى علي له بالدية ، ولم يظهر له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً .