الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص171
أرش السراية مع القصاص في الجناية على ما مضى ، فلو سرى قصاص الجناية مثل سراية الجناية لم يسقط به أرش سراية الجناية ، لما ذكرناه من حدوث سراية الجناية غير مضمون فصار مضموناً ، وحدوث سراية القصاص عن غير مضمون فلم يصر مضموناً .
والقسم الثالث : أن تسري الجناية إلى ذهاب ضوء العين كالموضحة في الرأس إذا ذهب بها ضوء العين ، فالذي نقله المزني عن الشافعي نصاً في هذا الموضع أن القصاص في السراية إليه واجب ، لأن ضوء العين ليس بشخص يرى فيؤخذ بقلع العين تارة وبالسراية أخرى فأشبه النفس ، فاقتضى أن يجب القصاص في السراية إليه كما يجب في السراية إلى النفس ، فيصير هذا ملحقاً بالقسم الأول .
وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الموضحة ولا في السراية كما لا يجب في الإصبع ولا في السراية إلى الكف .
وقال أبو يوسف : يجب القصاص في الموضحة وفي السراية إلى ضوء العين وإن لم يجب في الأصبع والسراية إلى الكف ، وخرج أبو إسحاق المروزي قولاً ثانياً لم يساعده عليه غيره أن السراية إلى ضوء العين لا توجب القصاص كما لا توجبه السراية إلى أعضاء الجسد ، لأنهما سرايتان إلى ما لا دون النفس وجعل ذلك ملحقاً بالقسم الثاني ، فأما السراية إلى ذهاب الشعر فلا توجب القصاص ، لأن الشعر عين ترى يمكن أن يقصد بالأخذ فصار كسائر الأعضاء .
أحدهما : أن الحدقة عضو لم يجن عليه فلم يقتص منه .