پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص168

ودليلنا رواية أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فأتى النبي ( ص ) يستقيد فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد فعرجت رجله ، وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي ( ص ) فقال : ‘ ليس لك شيء أنت أبيت ‘ فدل هذا الحديث على ثلاثة أشياء :

أحدها : جواز تعجيل القود قبل الاندمال .

والثاني : أن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب .

والثالث : جواز القود من الجناية بغير الحديد ، لأن الجناية كانت بقرن ، وهذا الحديث ذكره الدارقطني في سننه ، ولأن القود واجب بالجناية والاندمال عافية من الله تعالى لا توجب سقوط القود ، وسرايتها لا تمنع من استيفائه ، فوجب أن يكون استقرار الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القود ، ولأن ما استحق فيه القود لم يلزم تأخيره كالمندمل .

فأما استدلالهم بالخبر الأول فمحمول على الاستحباب بدليل خبرنا .

وأما الخبر الثاني فمتروك من [ وجهين :

أحدهما : ضعف راويه ، قال الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك ] .

والثاني : أن تقدير تأخيره بالسنة لا يلزم بالإجماع .

وأما الجواب عن قياسهم على الدية فهو أن للشافعي في أخذ دية الطرف قبل اندماله قولان :

أحدهما : قاله في كتاب ‘ المكاتب ‘ : لو جنى السيد على عبده المكاتب فقطع يده كان له أن يعجل أرش يده قصاصاً من كتابته ، فخرجه أصحابنا قولا في جواز تعجيل الأرش قبل الاندمال ، فعلى هذا إن كان أرش الجناية أقل من دية النفس أخذ جميعها ، وإن كان أكثر من دية النفس كقطع يديه ورجليه فقد اختلف أصحابنا في أخذ ما زاد على دية النفس على وجهين حكاهما أبو حامد الإسفراييني :