الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص166
الخمس كان عليه خمسون من الإبل ولو قطعها مع الكف وجبت عليه الخمسون من غير زيادة ، فصارت الكف تبعاً للأصابع في الدية ، ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى الكف اقتص من خمس أصابعه ووجب عليه أرش الكف ، ولم يكن أرش الكف تبعاً للقصاص فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للإصبع المقتص منها من الكف مضافاً إلى دية الأصابع الأربع ، وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً على عاقلته ؟ على الوجهين الماضيين .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصاً من السراية .
فإن قيل : فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصاً كما كانت السراية إلى النفس قصاصاً ؟
قيل : النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية ، والأطراف تؤخذ بالمباشرة دون السراية ، ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف . فإن قيل : أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة الجاني فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصاً ، وليس ذلك سراية إلى نفس ، فهلا كان في السراية إلى الطرف كذلك ؟
قيل : لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس ، لأن ضوء البصر غير مشاهد ، ولذلك وجب القصاص في السراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصاً بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصاً .