پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص160

قال الماوردي : وهذا نص الكتاب ؛ لأن للأذن حداً يتميز به عما سواه ، فيقتص من أذن السميع بأذن الأصم ، لأن محل السمع في غير الأذن ، ويقتص من الكبيرة بالصغيرة ، ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف ، فأما المخرومة فإن لم يذهب بالخرم منها شيء اقتص بها من الصحيحة ، فإذا أذهب الخرم شيئاً منها قيل للأخرم : إن شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك [ وأعطيناك دية ما بقي منها بعد الخرم ] وإن شئت أعطيناك دية الأذن ، ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن الجاني بقدره ، لإمكان الاقتصاص منه ، ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه ولم يقتص من سمعه لتعذره ، ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص كاليد إذا شلت ، وفيما يجب فيها قولان :

أحدهما : ديتها كشلل اليد .

والقول الثاني : حكومة ، لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسط ، وليس كذلك في استحشاف الأذن ، فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص الحكومتان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والسن بالسن كان القاطع أفضل طرفاً أو أدنى ما لم يكن نقص أو شلل ‘ .

قال الماوردي : ‘ وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس ، فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان الجاني ، فيقلع من أسنانه مثل ما قلع ، فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراء ، ومن الشاب بسن الشيخ ، ومن القوية بالضعيفة ، ومن الكبيرة بالصغيرة ، ومن المشتدة بالمتحركة إذا كانت منافعهما باقية ، ولا قود في السن الزائدة إلا أن يكون للجاني مثلها في مثل موضعها فيقتص منها ، فإن كسر سنه وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره اقتص منه ، وإن لم يمكن فلا قصاص ، وكان عليه دية السن ، وهي خمس من الإبل بقسط ما كسر منها من نصف أو ثلث أو ربع ويكون بقسطه على ما جرح في اللثة وظهر منها ، وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه وجب فيها ديتها ، ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منها ، ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا ناب بضرس ولا يمنى بيسرى ، ولا عليا بسفلى .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن كان قاطع اليد ناقصا إصبعا قطعت يده وأخذ منه أرش أصبع ‘ .