پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص159

المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف [ في الجناية لم يجز العدول عنه ، وإذا لم يمكن جاز وضعها فيما قرب منها ، وإذا جاز وضعها ] في الأكثر جاز وضعها في الأقل .

( فصل )

وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمس ، فإن كانت من القدم اقتص منها ، فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة ، والماشية بغير الماشية ، والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء ، والمستقيمة بالحتفاء ، فإن كانت في نصف الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق ، وإن كانت من الركبة اقتص منها ، لأنها مفصل ، وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة ، فإن سأل من القدم أجيب وإن كانت من الورك اقتص منها ، فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب إليه .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والأنف بالأنف ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح : القصاص في الأنف واجب بالنص ، فإذا جدع أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله ، وقطع جميع مارنه ويقتص من أنف الشام بأنف الأخشم ، ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس ، ومن الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء ، فإن قطع أنفه من نصف المارن اقتص من نصف مارنه ، بخلاف القاطع من نصف الذراع ، لأن في الذراع عظماً يمنع من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص ، فلو قطعه من نصف العظم صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع المارن ، ويعطى حكومة فيما قطع من العظم ، فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ منه دية موضحة ، ولو هشمه أخذ منه دية هاشمة ، ولو نقله أخذ منه دية منقلة ، وفي حكومة قطع أكثر من دية منقلة ، وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منه ، لأن حاجز المنخرين حد ينتهي القصاص إليه ، ولو قطع حاجز المنخرين اقتص منه إلى الحد الذي قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه ، ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له الدية ، كما لو ضرب يده فشلت ، ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن أن له حكومة ، ولو كسر أنفه مجبرة أعطى حكومة ولا قود له فلو انجبر معوجاً كانت الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيماً .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والأذن بالأذن ‘ .