پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص155

الرأس ، وقد مضى حكم الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه القصاص ، وأرش مقدر وهو الموضحة .

وقسم لا قصاص فيه ويجب فيه مقدر وهو ما فوق الموضحة ، وهذا حكم شجاج الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللحين يكون في حكم شجاج [ الرأس وإن كان جرحاً ، ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج ] والجراح ، سواء يجب القصاص في موضحة الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل ، وفي هاشمته عشر من الإبل ، وفي منقلته خمس عشرة من الإبل .

فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام :

قسم يجب فيه مقدر ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة الواصلة إلى الجوف ، لا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية .

وقسم لا قصاص فيه ولا مقدر وهو ما عدا الموضحة والجائفة من الباضعة والمتلاحمة ؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا يجب فيه من البدن قصاص ولا مقدر ، لشرف الرأس والوجه على جميع البدن ، وأن الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن .

والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا كانت في ذراع أو عضد أو ساق أو فخذ يجب فيها القصاص لإمكانه كالرأس ، وتجب حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه ، هذا مذهب الشافعي ومنصوصه .

وقال كثير من أصحابه : لا قصاص في موضحة البدن ، لأنها لما خالفت موضحة الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القود ، وهذا فاسد مذهباً وحجاجاً .

أما المذهب ، فقول الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ : إن الموضحة إذا كانت على الساق لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم ، وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد ولم تنزل إلى الكتف .

وأما الحجاج فهو : أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون فيها ما يوجب القصاص وهو الموضحة كالرأس .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو جرحه فلم يوضحه منه أقص منه بقدر ما شق من الموضحة فإن أشكل لم أقد إلا مما أستيقن ‘ .