الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص141
أحدهما : جوازه اعتباراً بإمكانه .
والثاني : لا يجوز لأمرين :
أحدهما : أنه لا يمكن غسله ، كذلك وهو حق لله تعالى علينا .
والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه .
أحدهما : أن يكون قد ألقى عليه ناراً ، فيكون الولي بالخيار بين أن يلقى عليه النار حتى يموت وبين إلقائه في النار ، لأنه أوجى .
والضرب الثاني : أن يكون قد ألقاه في النار ، فلوليه أن يلقيه في النار ، وليس له أن يلقي عليه النار ، لأنه أغلظ عذاباً ، وإذا ألقاه في النار كان له أن يلقيه في مثلها وما هو أكثر منها ، وليس له أن يلقيه فيما هو أقل منها ، لأنه أغلظ عذاباً ، كما لو قتله بسيف ، كان له أن يقتله بمثله وما هو أمضى ، وليس له أن يقتله بما هو أقل ، ويخرج من النار إذا مات قبل أن يشوى جلده ، ليمكن غسله وتكفينه ، ولا تماثل بالمحرق إن أكلته النار لما علينا من استيفاء جسده في حقوق الله تعالى .
قال الماوردي : إذا قتله بحجر يقتل مثله في الغالب على ما قدمناه وجب عليه القود بمثله ، وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلى الاقتصاص منه بالسيف ، لأنه أوجى ، وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس رماه على رأسه ، وإن كان في الظهر رماه على ظهره ، وإن كان في البطن رماه على بطنه ، ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره ، فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى حقه ، وإن لم يمت ففيه قولان :
أحدهما : يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعاً أنه يموت منها ، ولا تطول حياته بعدها ، فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق