الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص137
وأما التوجئة فلا بقاء للنفس معها ، فارتفع بها حكم السراية وناظرني في هذه المسألة القاضي أبو بكر الأشعري ، وقد استدللت فيها بما تقدم ، فاعترض على بأن الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته عنه بأن الألم لما وصل إلى القلب صار محلاً له ، فتوالت منه مواده كما يتوالى من محل القطع .
أحدهما : وهو المنصوص عليه هاهنا يجوز ، لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم تعتبر زيادته .
والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع ، لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاص ، وهكذا كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفساً ، ففي جواز القصاص منه عند إرادة قتله قولان .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وهي تشتمل على فصلين :
أحدهما : صفة القصاص وقد استوفيناه ، وذكرنا أنه إن كان في طرف استوفاه الإمام ، وإن كان في نفس استوفاه الأولياء .
والفصل الثاني : في مستحقه من الأولياء وهو معتبر بأحوالهم ، وهم ثلاثة أصناف :
أحدهما : أن لا يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم .
والثاني : أن يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم .
والثالث : أن يكون بعضهم من أهله وبعضهم من غير أهله فإن كانوا جميعاً من غير أهله كانوا إذا جاز أمرهم بالخيار بين أن يوكلوا من يختارونه من أهل القصاص ، وبين أن يفوضوه إلى الإمام ليستنيب لهم من يختاره ، وإن كان بعضهم من أهله وبعضهم من غير أهله خرج منهم من كان من غير أهله ، وبقي أهله هم المباشرون له