پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص133

القتل والغرم والقول الثاني أن على من قتل من الأولياء قاتل أبيه القصاص حتى يجتمعوا على القتل ( قال المزني ) رحمه الله وأصل قوله إن القاتل لو مات كانت الدية في ماله ( قال المزني ) رحمه الله وليس تعدي أخيه بمبطل حقه ولا بمزيله عمن هو عليه ولا قود للشبهة ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن القود لا يستحقه الأولياء إلا باجتماعهم عليه ، وأن ليس لأحدهم أن ينفرد به ، فإن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون عن إذن أخيه وشريكه فيه ، فلا يكون بقتله متعدياً ، وقد استوفى القود في حقهما .

والقسم الثاني : أن يكون بعد عفو أخيه وعلمه بعفوه فهو متعد بهذا القتل ، والصحيح أن عليه القود لسقوطه في حقهما بعفو أحدهما .

والقسم الثالث : أن لا يكون من أخيه إذن ولا عفو ، فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحكم له الحاكم بالقود ، فالصحيح أن لا قود عليه لنفوذ حكمه بمختلف فيه .

والقسم الثاني : أن يحكم عليه الحاكم بالمنع من القود ، فالصحيح أن عليه القود لنفوذ حكمه برفع الشبهة فيه .

والقسم الثالث : أن لا يكون من الحاكم فيه حكم بتمكين ولا منع ، ففي وجوب القود عليه قولان منصوصان :

أحدهما : لا يجب عليه القود ، وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين :

أحدهما : إنه شريك في استحقاق النفس التي قتلها ، فوجب أن تكون الشركة شبهة في سقوط القود عنه كالأمة بين شريكين ، إذا وطئها أحدهما سقط الحد عنه لشبهة الشركة .

والثاني : أنه لما قتل نفساً استحق بعضها لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق بعضها ، لعدم التكافؤ كما لا يقاد الحر بمن نصفه عبد ونصفه حر .

والقول الثاني : يجب عليه القود ، وإن كان شريكاً لأمرين :

أحدهما : أن القود يجب في قتل بعض النفس كما يجب في قتل جميعها ، لأن الشريكين في القتل يقاد كل واحد منهما ، وهو متلف لبعض النفس ، كما يقاد به إذا