پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص131

والقسم الثالث : أن يكونا موجئين فينظر ، فإن تقدمت توجئة السبع فلا شيء على الرجل من قود ولا عقل ، وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية .

والقسم الرابع : أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن يعيش ، ففي وجوب القود على الرجل قولان .

أحدهما : وهو أظهرهما ، عليه القود لخروج النفس بالعمد .

والقول الثاني : لا قود عليه ، لأنه لا تمييز للسبع ، فصار كاشتراك العمد والخطأ ، وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون في وجوب القود عليه قولان :

أحدهما : تجب .

والثاني : لا تجب ، وعليه نصف الدية حالة في ماله .

( فصل )

وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود ولا قيمة ، وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان ، بناء على شريك السبع ، لأن فعل السيد غير مضمون ، كما كان فعل السبع غير مضمون .

أحدهما : يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض .

والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه ، وهكذا لو أن مسلماً جرح مرتداً ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول ، لأن جرحه في الردة غير مضمون ، وفي وجوب القود على الثاني قولان ؛ لأنه شارك من لم يضمن :

أحدهما : يقاد منه .

والثاني : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية ، وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قوداً وقطع آخر يده الأخرى ظلماً ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم محظور ، ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان :

أحدهما : يقتص من نفسه .

والثاني : لا يقتص من نفسه ، وعليه نصف الدية ، فإن أراد أن يقتص من اليد وجب له على القولين معا .

( فصل )

فأما كلام المزني فيشتمل على فصلين :

أحدهما : ما حكاه عن الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن في شريك الصبي ، لم أسقط عنه القود ؛ فقال محمد بن الحسن لأن القلم عنه مرفوع ، فأجابه الشافعي :