الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص131
والقسم الثالث : أن يكونا موجئين فينظر ، فإن تقدمت توجئة السبع فلا شيء على الرجل من قود ولا عقل ، وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية .
والقسم الرابع : أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن يعيش ، ففي وجوب القود على الرجل قولان .
أحدهما : وهو أظهرهما ، عليه القود لخروج النفس بالعمد .
والقول الثاني : لا قود عليه ، لأنه لا تمييز للسبع ، فصار كاشتراك العمد والخطأ ، وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون في وجوب القود عليه قولان :
أحدهما : تجب .
والثاني : لا تجب ، وعليه نصف الدية حالة في ماله .
أحدهما : يجب عليه القود لخروج النفس بعمد محض .
والقول الثاني : لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليه ، وهكذا لو أن مسلماً جرح مرتداً ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول ، لأن جرحه في الردة غير مضمون ، وفي وجوب القود على الثاني قولان ؛ لأنه شارك من لم يضمن :
أحدهما : يقاد منه .
والثاني : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية ، وعلى هذا لو أن رجلا قطعت يده قوداً وقطع آخر يده الأخرى ظلماً ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم محظور ، ففي وجوب القصاص على ظالمه بالقطع قولان :
أحدهما : يقتص من نفسه .
والثاني : لا يقتص من نفسه ، وعليه نصف الدية ، فإن أراد أن يقتص من اليد وجب له على القولين معا .
أحدهما : ما حكاه عن الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن في شريك الصبي ، لم أسقط عنه القود ؛ فقال محمد بن الحسن لأن القلم عنه مرفوع ، فأجابه الشافعي :