الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص130
والقول الثاني : وهو الأصح لا يقتل ، وإن قتل شريك الأب ، لأن شركة المقتول إبراء وليست شركة الأب إبراء .
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة أن عمدها خطأ لقول النبي ( ص ) ‘ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ‘ ولأنه لو كان عمدا لتعلق به القود والمأثم ، وبسقوطهما عنه يجري عليه حكم الخطأ ، فعلى هذا لا قود في العمد على البالغ العاقل إذا شاركهما ، وعليه نصف الدية حالة في ماله ، وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على عواقلهما .
والقول الثاني : أن عمدها عمد ، لأنهما قد يميزان مضارهما من منافعهما ، ولأن النبي ( ص ) قد جعل للصبي تمييزاً في اختيار الأبوين ، وقدمه للصلاة إماماً ، ولأنه لما كان عمده للأكل في الصيام عمداً وعمده للكلام في الصلاة عمداً وجب أن يكون عمده للقتل عمداً ، ولو جعل عمد الصبي عمداً وعمد المجنون خطأ لكان الفرق بينهما أشبه ، لأن العبادات تصح من الصبي ولا تصح من المجنون ، لكن القول في الجمع بينهما مطلق فأطلقناه مع الفرق الذي أراه ، فعلى هذا يجب على العامد إذا شاركهما في القتل القود بخروج النفس بعمد محض ، ولا قود عليهما ، لأن ما تعلق بالأبدان ساقط عنهما ، وعليهما نصف الدية مغلظة حالة من أموالهما ، لأن ما تعلق بالأموال واجب عليها ، فصار سقوط القود وعنهما على القول الأول لمعنى في فعلهما فلذلك سقط القود عمن شاركهما ، وسقوطه عنهما على القول الثاني معنى في أنفسهما ، فلذلك وجب القود على من شاركهما .
أحدها : أن يكون الرجل موجئاً والسبع جارحاً فعلى الرجل القود ، فإن عفا عنه إلى الدية فعليه جميعها .
والقسم الثاني : أن يكون الرجل جارحاً والسبع موجئاً ، فينظر ، فإن تقدمت توجئة السبع ، فلا ضمان على الرجل من قود ولا أرش ، وإن تقدمت جراحة الرجل ضمن الجراحة وحدها بقودها أو أرشها .