الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص124
قال الماوردي : وصورتها في رجل قطع يد رجل وقتل آخر فقطعت يده قصاصاً للأول ، وقتل قوداً للثاني ثم مات الأول من سراية يده ، صار القطع قتلاً وقد فات القود في النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليها ، وقد أخذ بالاقتصاص من يده ما يقابل نصف دية نفسه ، فوجب أن يرجع وليه في تركه الجاني بنصفها ليصير مستوفياً بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس ، ولو كان الجاني قطع من الأول إحدى أصابعه وقتل آخر فاقتص للأول من إصبعه ، وقتل للثاني ثم مات الأول من سراية إصبعه كان لولية أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد استوفى بقطع الإصبع عشرها ، فصار مستوفياً لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي رجل ثم قتل آخر فقطعت يداه للأول وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات فلا شيء لوليه ، لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية ، لأن في اليدين جميع الدية .
ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا دية ، لسقوط القود بدية القطع واستيفاء دية النفس بدية اليدين .
أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا قود عليه في النفس ، لأخذه نصف الدية في قطع اليد ، ويرجع وليه بنصف الدية ، وهو الباقي من دية النفس .
والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس ، فإن عفا عنه فعليه جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين .
والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس ، ولا يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية ، لأن النفس لا تكون تبعاً للأعضاء فلم يوجب