پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص114

أحدهما : لا دية عليه استصحاباً لحال الإباحة كالقود .

والقول الثاني : عليه الدية ، لأنه صادق الحظر بعد الإباحة ، فصار بعمد الخطأ أشبه ، وكالحربي إذا أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه ضمنه بالدية دون القود ، قد أسلم اليمان أبو حذيفة بن اليمان فقتله قوم من المسلمين لم يعلموا بإسلامه ‘ فقضى عليهم رسول الله ( ص ) بديته ‘ ومن هذين القولين خرج أصحابنا بيع الوكيل بعد عزله وقبل علمه على وجهين :

أحدهما : أن بيعه باطل لمصادفته حال العزل ، وإن لم يعلم .

والثاني : أنه صحيح ما لم يعلم بعزله ، ومسألة اختلاف أصحابنا في نسخ الحكم هل يلزم من لم يعلم بالنسخ ، أم لا يلزمه إلا بعد علمه بنسخه ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يلزم إلا بعد انتشاره والعلم به ، لأن أهل قباء استداروا في صلاتهم إلى الكعبة حين بلغهم تحويل القبلة إليها .

والوجه الثاني : أن فرض النسخ لازم للكافة مع البلاغ ، وإن لم ينتشر في جميعهم ولا علمه أكثرهم ، لأن حكم الله تعالى على الجماعة واحد .

( فصل )

فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين ، فإن قيل بالأول إنه لا ضمان على الوكيل من قود ولا عقل فقتل الوكيل للجاني يكون قوداً ويكون عفو الموكل باطلاً ، واختلف أصحابنا على هذا القول في الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا كفارة عليه ، لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قوداً .

والوجه الثاني : عليه الكفارة كمن رمى دار الحرب فقتل مسلماً ضمنه وكفر عنه .

وإن قيل بالقول الثاني إن الوكيل ضامن للدية ، فعفو الموكل صحيح وحقه في الدية إذا استوجبها على ما مضى من التفصيل مستحق على الجاني قاتل أبيه يرجع بها في ماله ولا يرجع بها على وكيله ، ويرجع أولياء القاتل المقتول بديته على الوكيل ، وهل تكون حاله في مال الوكيل أو مؤجلة على عاقلته على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق تكون حالة في ماله مع الكفارة ، لأنه عامد في فعله وإنما سقط القود فيه بشبهته .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة تكون مؤجلة على عاقلته والكفارة في ماله ، لأنه قتله معتقداً لاستباحة قتله فصادف الحظر فصار خاطئاً فإذا أغرم الوكيل الدية ففي رجوعه على موكله بها قولان ، كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل بالغرور هل يرجع به على الغارم أم لا ؟ على قولين ، لأن الموكل قد صار بعفوه غاراً