پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص109

( باب القصاص بالسيف وغيره )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ قال الله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) قال وإذا خلى الحاكم الولي وقتل القاتل فينبغي له أن يأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارماً وإلا أمره بصارم لئلا يعذبه ثم يدعه وضرب عنقه ‘ .

قال الماوردي : ما أوجب القصاص من الجنايات ضربان : طرف ، ونفس .

فأما الطرف فلا يمكن مستحق القصاص من استيفائه بنفسه ، لما يخاف من تعديه إلى ما لا يمكن استدراكه ، وأما النفس فيجوز للولي أن يتولى استيفاء القود منها بنفسه إذا قدر على مباشرته للآية ولقول النبي ( ص ) ‘ فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ‘ وكما يستوفي جميع حقوقه بنفسه ، ولأن القود موضوع للتشفي فكانت المباشرة فيه أشفى ، وإذا كان كذلك فاستيفاؤه للقود معتبر بستة شروط :

أحدها : أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض من عمد الخطأ ، وليتعين بالحكم ما اختلف فيه الفقهاء ، ولئلا يتسرع الناس إلى استباحة الدماء .

والشرط الثاني : أن يكون مستوفيه رجلاً فإن كانت امرأة منعت ، لما فيه من بذلتها وظهور عورتها .

والشرط الثالث : أن يكون ثابت النفس عند مباشرة القتل ، فإن ضعفت منع .

والشرط الرابع : أن يعرف القود ويحسن إصابة المفصل ، فإن لم يحسن منع .

والشرط الخامس : أن يكون قوي اليد نافذ الضربة ، فإن ضعفت يده لشلل أو مرض منع .

فإذا تكاملت فيه هذه الشروط الخمسة وصار بها من أهل الاستيفاء لم يخل حال الولي أن يكون واحداً أو عدداً ، فإن كان واحداً قام باستيائه ، وإن كانوا عدداً خرج منهم من لم يتكامل فيه شروط الاستيفاء ولم يجز أن يشترك الباقون فيه حتى يتولاه أحدهم ، فإن سلموه لأحدهم كان أحقهم به وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم ، فمن قرع كان أحقهم باستيفائه ، فإذا تعين الاستيفاء لواحد منهم اعتبر في استيفائه عشرة أشياء :