پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص84

وجب الحد على الزاني دون الممسك . ووجب أن يكون حكم الممسك في القتل بمثابته في وجوب القود على القاتل دون الممسك . ولو جاز أن يساويه في القود جاز أن يساويه في الحد .

ولأن الإمساك غير مضمون لو انفرد فكان أولى أن لا يضمن إذا تعقبه القتل .

ولأن ما لا يضمن خطاؤه لم يضمن عمده كالضرب بما لا يقبل .

فأما الآية فقد قال ( فلا يسرف في القتل ) [ الإسراء : 33 ] والسرف أن يتجاوز القاتل إلى من ليس بقاتل .

وقول عمر رضي الله تعالى عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول على اشتراكهم في قتله ، لأن المعاونة هي التساوي في الفعل وبه يجاب عن قياسهم على الاشتراك في القتل ، ثم المعنى في المشتركين في القتل أن كل واحد منهما يضمن إذا انفرد ، فضمن إذا شارك والممسك لا يضمن إذا انفرد فلم يضمن إذا تعقبه قاتل .

وأما إمساك العبد فإنما يضمن به العبد ، لأنه مضمون باليد إذا انفردت ، والمقتول غير مضمون باليد ، وإنما يضمن بالجناية ، ولو كان الإمساك جارياً مجرى مباشرة القتل لوجب إذا أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم أن لا تؤكل ، كما لو اشترك في ذبحها مجوسي ومسلم ، وفي إجماعهم على جواز أكلها دليل على الفرق بين الممسك والمشارك .

وما استدلوا به من الشاهدين فلا يصح لأنهما ألجأ الحاكم إلى القتل ، ولم يكن من الممسك إلجاء فافترقا .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ضربه بما الأغلب أنه يقطع عضوا أو يوضح رأساً فعليه القود ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن القود يجب في القتل بالمحدود والمثقل ، كذلك القصاص في الجراح والأطراف يجب في المحدد والمثقل ، فلو رمى رأسه بحجر فأوضحه ، ومثله يوضح وجب فيه القصاص ، وإن كان مثله لا يوضح في الغالب وربما أوضح فهو عمد شبه الخطأ ، ففيه دية الموضحة دون القود ، كذا لو ضرب يده بخشبة فأبانها ، كان مثلها يقطع في الغالب وجب فيها القصاص ، وإن كان مثلها لا يقطع في الغالب وجب فيها الدية ، كما قلنا في تلف النفوس .

فلو ضرب يده فشلت فلا قصاص فيها ، وعليه ديتها لأن الشلل لا يمكن في مثله القصاص ، فلو شجه بحجر فأوضح رأسه ، وسرى إلى نفسه فمات .