پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص77

فالفرق بين أمره وأمر الإمام من ثلاثة أوجه متفق عليها ، ورابع مختلف فيه .

فأما الثلاثة المتفق عليها .

فأحدها : أن طاعة الإمام واجبة إلا فيما يعلم أنه ظلم ، وطاعة هذا المتغلب غير واجبة إلا فيما يعلم أنه حق .

والثاني : أن الظاهر من أمر الإمام بالقتل أنه يحق إلا أن يعلم أنه ظلم ، والظاهر من أمر المتغلب بالقتل أنه يظلم إلا أن يعلم أنه حق . والثالث : أن اجتهاد الإمام فيمن يستبيح قتله من مسلم بكافر ، وحر بعبد نافذ ، واجتهاد هذا المتغلب فيه غير نافذ .

فإذا افترقا من هذه الأوجه الثلاثة اعتبر كل واحد منهما في الآمر إن كان إماما أو متغلباً فأجرى عليه حكمه على اختلاف أحكامهما في الجهتين .

وأما الرابع المختلف فيه فهو الإكراه ، وقد اختلف في حكم الإكراه هل يستويان فيه أو يختلفان على وجهين :

أحدهما : أنهما يستويان في الإكراه ، وإن اختلفا في الآمر من غير إكراه ، فعلى هذا إذا أمر المتغلب رجلا بالقتل من غير إكراه وجب على المأمور القود ، سواء علم بظلمه أو لم يعلم ، لأن الظاهر من أمره بالقتل أنه بغير حق ، ولا قود على الآمر لأنه غير مطاع في الظاهر ، ما لم يعلم أنه حق ، فصار المأمور هو المنفرد بالقتل ، والآمر مشير به ، وإن أكرهه الآمر المتغلب على القتل وجب على الآمر القود ، وفي وجوبه على المأمور قولان ، لاستواء الإمام والمتغلب في الإكراه .

والوجه الثاني : انهما مختلفان في حكم الإكراه كما اختلفا في حكم الاختيار لأمرين :

أحدهما : أن في طاعة الإمام شبهة ليست في طاعة المتغلب .

والثاني : أن أمر الإمام عام في جميع البلاد ، لا يقدر على الخلاص منه ، وأمر المتغلب خاص في بعضها يقدر على الخلاص منه إذا انتقل إلى غيرها .

فعلى هذا إذا أكره المتغلب رجلاً على القتل وجب القود على الآمر والمأمور جميعاً ، وإن كان في مكره الإمام قولان : لما ذكر من الفرقين ، وإن كانا ضعيفين .

( فصل )

وأما القسم الثالث أن يكون الآمر بالقتل مساوياً للمأمور لا يفضل عليه بقدرة ، ولا يد فالإكراه من مثله معدوم ، والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمر ، والآمر أضعف حالاً من الممسك ، فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة ، لكن يكون