پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص24

افتراش أمة بشبهة فإن كان لقيطاً وادعاه كل واحد منهما ولداً فعند أبي حنيفة : أنه يلحق بهما .

وعلى مذهب الشافعي : أنه يعرض على القافة ، ويلحق بمن ألحقوه به منهما ، فإن عدمت القافة ، وأشكل عليهم وقف إلى زمان الانتساب لينتسب إلى أحدهما بطبعه ، وللكلام معه موضع غير هذا ، وإذا كان كذلك فللمدعي أبوته ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون مقيمين على ادعائه ، والتنازع فيه ، فإن قتلاه فلا قود عليهما ؛ لجريان حكم الأبوة عليهما ، وإن لم يتعين في أحدهما ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون أباه وإن قتله أحدهما قبل البيان فلا قود عليه سواء لحق بالقاتل أو بالآخر ؛ لثبوت الشبهة فيه عند قتله .

والحال الثانية : أن يسلمه أحدهما إلى الآخر قبل القتل فيلحق بمن سلم إليه ، ويصير ابناً له دون الآخر ، فإن قتله من ألحق به فلا قود عليه ؛ لأنه أب له .

وإن قتله من نفي عنه أقيد به ؛ لأنه أجنبي منه ، وإن قتلاه معاً فلا قود على الأب ، ويقاد من الآخر .

والحال الثالثة : أن يرجعا جميعاً عن ادعائه فلا يقبل رجوعهما ، وإن قبل رجوع أحدهما ؛ لأنه قد صاراً بدعواهما مستحقاً لأبوة أحدهما فإذا سلمه أحدهما صار متفقين على اثبات أبوته فقبل منهما ، وإذا رجع عنها صارا متفقين على إسقاط أبوته فلم يقبل منهما .

فإن قتلاه أو أحدهما لم يقتل به لبقاء حكم الأبوة بينهما .

وإن تنازعا لاشتراكهما في الفراش ، أو تناكراه مع اشتراكهما في الفراش ، فالحكم فيهما سواء ، وكذلك لو سلمه أحدهما إلى الآخر لم يقبل منه بخلافهما في دعوى اللقيط ؛ لأن حكم الأبوة في اللقيط يثبت بالدعوى ؛ فجاز تسليمه لأحدهما .

وفي ولد الموطوءة ثبت حكم الأبوة بالاشتراك في الفراش فلم يؤثر فيه التسليم والإنكار ، وإذا كان كذلك فلبيان نسبه في لحوقه بأحدهما حالتان :

أحدهما : بالولادة ، وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء أحدهما ، ولستة أشهر فصاعداً من وطء الآخر ؛ فيكون لاحقاً بمن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وطئه ، وهذا بيان لا يجوز أن يتأخر عن زمان الولادة فلا يكون القتل إلا بعد استقرار نسبه ؛ فإن قتله من لحق به فلا قود عليه ، وإن قتله من انتفى عنه أقيد به ، وإن اشتركا في قتله به غير أبيه ، وسقط القود عن أبيه .

والحال الثانية : أن لا يبين نسبه بالولادة ؛ لولادته بعد ستة أشهر من وطئهما معاً ؛