پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص21

والثاني : البهيمة لأنه مملوك يباع ويوهب ويورث وهو في القيمة ملحق بأحد أصلين :

فلما ألحق بالبهيمة في ثلاثة أحوال :

أحدها : إذا قلت قيمته .

والثانية : إذا ضمن باليد .

والثالثة : إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق .

وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه بالجناية ؛ لأنه لا يجوز أن يلحق بالبهيمة في أقلها ، ويلحق بالحر في أكثرها ، ولأنهم لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قيمته عشرة ، فلم يسلم لهم أحد الأصلين .

فأما الجواب عن قياسهم على الحر ، فهم لا يساوونه بالحر لما يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر فهذا جواب .

وجواب ثان أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية ، ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت .

وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته ، وقيمته غير مقدرة ، فلم تتقدر بها أطرافه ، وقولهم : إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته ، فاسد من وجهين :

أحدهما : أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض .

والثاني : أنه لما لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحر لم يمنع من ذلك في ضمانه بالجناية .

( فصل )

فإذا ثبت أن العبد مضمون بالقيمة ، وإن زادت على الدية ، لم يخل الضمان أن يكون نفسه أو لما دونها فإن ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب وبالجناية إذا قتل ، فتجب فيه جميع قيمته ما بلغت لكن يعتبر في الجناية قيمته وقت القتل ، وتعتبر في اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف .

فأما ما دون نفسه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون جرحاً لا يتقدر فيه من الحر دية ، فتجب فيه ما نقص من قيمته في ضمانه باليد والجناية جميعاً .

والضرب الثاني : أن تكون طرفاً يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من الحر نصف الدية .