پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص12

المؤمنين سبيلاً ) [ النساء : 141 ] وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي ؛ لأن الخبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره ، وقد نرى للكافر سبيلاً على المسلم بالتسلط واليد ، ونفي السبيل عنه يمنع من وجوب القصاص عليه .

فإن قيل : وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان فعنه جوابان :

أحدهما : أنه محمول على العموم اعتباراً بعموم اللفظ .

والثاني : أننا نعلم أنه لا سبيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الآية فلم يجز حملها على ما هو معلوم بغيرها .

ويدل عليه من السنة وهو المعتمد في المسألة ما رواه أبو هريرة وعمران بن الحصين أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ .

وروى معقل بن يسار أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ‘ .

وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله ( ص ) شيئاً لم يعهده إلى الناس [ عامة ؟ ] فقال : لا إلا ما في هذا الكتاب وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه ‘ المسلمون تتكافأ دماءهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافرن ولا ذو عهد في عهده ‘ .

وروى حماد عن جابر عن الشعبي عن علي بن الحسين قال : أخرج أبي سيف رسول الله ( ص ) فإذا فيه العقل على المؤمنين عامة ولا يترك مفرج في الإسلام ، ولا يقتل مسلم بكافر .

والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن يضم إلى قبيلة يضاف إليها حتى لا يكون مفرداً .

فدلت هذه النصوص كلها على أن لا يقتل مسلم بكافر .

فإن قالوا المراد بقوله ‘ لا يقتل مؤمن بكافر ‘ أي بكافر حربي ؛ لأنه قال : ‘ ولا ذو عهد في عهده ‘ وذو العهد يقتل بالمعاهد ، ولا يقتل بالحربي ؛ ليكون حكم العطف موافقا لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان :