پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص11

قال الماوردي : أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتص من الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى ، وهو أن يقتل الكافر بالمسلم ، ولا يقتل المسلم بالكافر ، وسواء كان الكافر ذمياً ، أو معاهداً ، أو حربياً ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي ، ولا يقتل بالمعاهد والحربي .

وقال الشعبي : يقتل المسلم بالكتابي ، ولا يقتل بالمجوسي .

واستدلوا بعموم قول الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ المائدة : 45 ] وبقوله : ( ولكم في القصاص حياة ) [ البقرة : 179 ] ورواية ابن البيلماني أن النبي ( ص ) قتل مسلما بكافر وقال : ‘ انا أحق من وفى بذمته ‘ .

وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مشركاً ، فقتله رسول الله ( ص ) .

وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن مسلم قتل نصرانياً فكتب إليه عمر أن يقتاد منه .

ومن القياس : أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر .

ولأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي بالنصراني .

ولأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن دمهما على التأبيد ؛ فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين .

ولأن حرمة نفس الذمي أغلظ من حرمة ماله وقد ثبت أن يد المسلم تقطع بسرقة ماله ، فكان أولى أن يقتص من يده بيده ، ولأن كافراً لو قتل كافراً ثم أسلم القاتل لم يمنع إسلامه من الاستيفاء للقود ، كذلك لا يمنع من وجوب القود ، ولأنه لما جاز للكافر قتل المسلم دفعاً عن نفسه ، كان قبله قوداً بنفسه ؛ لأنهما في الحالين قتل مسلم بكافر .

ودليلنا قوله : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) [ الحشر : 20 ] فكان نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما ، وتكافؤ دمائهما ، فإن قيل : ليس يجوز أن يقطع على هذا المسلم بالجنة لجواز كفره ، ولا على الكافر بالنار لجواز إسلامه .

قيل : الحكم وأرد في عموم الجنسين دون أعيان الأشخاص ، وقد قطع لأهل الإيمان بالجنة وأهل الكفر بالنار وقال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على