پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص519

أحدهما : يتقدم به وإن بعد لجمعه بين شيئين يجري على كل واحد منهما حكم التعصب فتكون الحضانة لعم الأب لولائه دون العم .

والوجه الثاني : أنه لا يقدم به ، لأنه سبب لا يستحق به الحضانة فلم يترجح به الحضانة إلا مع التكافؤ فيكون العم أحق بالحضانة بقربه من عم الأب مع ولادته ، والله أعلم بالصواب .

( فصل )

فإذا تقرر حكم ما أوضحنا من حكم النساء إذا انفردوا عن الرجال ، ومن حكم الرجال إذا انفردت عن النساء ترتبت على ذلك حكم اجتماع الرجال مع النساء ، فإذا اجتمعوا فأحق الرجال والنساء بالحضانة الأم لقول النبي ( ص ) ‘ أنت أحق به ما لم تنكحي ‘ ولأنها مباشرة للولادة قطعا وإحاطة وهي في الأب مظنونة ولأنها أكثر حنواً وإشفاقاً ، ولأنها بتربيته أخبر وعلى التشاغل لحضانته أصبر ، فإذا أعدمت الأم فأمها لأنها تلي الأم في معانيها ثم أمهاتها وإن علون يتقدمن على الأب مع قربه . فإذا عدمت الأم وأمهاتها انتقلت الحضانة إلى الأب ، ولا وجه لما دل فيه أبو سعيد الإصطخري من تقديم من أدلى بالأم من النساء كالخالات والأخوات من الأم على الأب ، لأن في الأب من الولادة ، والاختصاب بالنسب ، وفضل الحنو والشفقة ما لا يكون فيمن عدم الولادة ويكون من اختص بالولادة من الرجال والنساء أحق بالحضانة فمن عدم الولادة فإن تساوى في الولادة أبوان قدمت الأم على الأب بالأنوثية المختصة بالتربية ، فعلى هذا ينتقل بعد الأم وأمهاتها إلى الأب ، فإن عدم انتقلت إلى أمه ، ومن علا تقدم على أبيه فإن عدم أمهات الأب انتقلت إلى أبي الأب وهو الجد ، ثم أمهاته ثم إلى أبي الجد ثم أمهاته على هذا ، حتى تستوعب عمود الأباء والأمهات لا يتقدم عليهم مع وجود الولادة فيهم من عدمها ، فإذا عدم الآباء والأمهات فقد اختلف أصحابنا في مستحق الحضانة بعدهم على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن جميع النساء من الأقارب أحق بالحضانة من جميع العصبات فتقدم الأخوات والخالات والعمات ، ومن أدلى بهم من البنات على جميع العصبات من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم لما فيهم من الأنوثية التي هي بالحضانة أخص مع الاشتراك في القرابة ، وإن تفاضلوا فيها .

والوجه الثاني : أن جميع العصبات بعد الآباء والأمهات أحق من جميع النساء من الأخوات والخالات والعمات ، ومن يدلي بهن من بناتهن لاختصاص العصبات بالنسب واستحقاقهم للقيام بتأديب المولود وتقويمه ولقوتهم باستحقاق ميراثه واختصاصهم بنقله إلى وطنهم ، فصاروا بذلك أحق بكفالته ، بخلاف من عدم هذه المعاني من النساء .