پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص514

أمهات الأب فأم الجد ثم أمهاتها وإن علون ثم أم ابن الجد ثم أمهاتها ، وإن علوان ثم أم جد الجد أمهاتها وإن علون ، ثم كذلك في أمهات من علا من كل جد ولا حضانة فيهن لما أدلت بأب بين أمين ، كأم ابن الأم .

( فصل )

فإذا عدم أمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدمن على الخالات والعمات ، لأنهن راكضن المولود في الرحم ، وشاركنه في النسب ، فتكون الحضانة للأخت للأب والأم ثم للأخت للأب ثم للأخت للأم .

وقال المزني وأبو العباس بن سريج : الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب ، لأن المدلى بالأم أحق من المدلى بالأب كالجدات ، وبه قال أبو حنيفة وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : قوتها بالميراث وتعصيب البنات مع مساواتها في الأنوثية .

والثاني أنها تقوم في الميراث مقام الأخت للأب والأم إذا عدمت فكذلك في الحضانة ، وما اعتبروه من إدلاء الأخت للأم بالأم ، فالقوة بالميراث صفة في نفسها ، فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها .

( فصل )

فإذا عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات وتقدمن فيها على العمات لإدلائهن بالأم ، وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس تقدم الخالة للأم على الخالة للأب .

ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم ، والأنثى إذا أدلت بذكر لا يرث سقطت حضانتها كأم ابن الأم .

وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسها ، وخالفت أم ابن الأم المدلية بغيرها .

فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات لإدلائهن لأخوة الأب كإدلاء الخالات بإخوة الأم فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للأب ثم العمة للأم ، وعلى قول المزني وأبي العباس تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من قولهم في الأخوات .

( فصل )

فإذا عدم الخالات والعمات فقد اختلف أصحاب الشافعي في مستحق الحضانة بعدهن لانتهائها إليهن على وجهين :

أحدهما : انها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات ثم إلى بنات العصبات قرباً فقرباً ثم بنات الخالات والعمات ثم إلى خالات الأبوين على ترتيب العصبات اعتباراً بالميراث .