الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص513
أحدهما : دنو القرابة كالأم مع ابنها ، والأخت مع بنتها .
والثاني : قوة القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب : أولها : مباشرة الولادة ، ووجود البعضية .
ثانيها : التعصيب .
ثالثها : الميراث .
رابعها : المحرم .
خامسها : الإدلاء بمستحق الحضانة .
وينقسم الإدلاء ثلاثة أقسام :
أحدها : الإدلاء بالولادة ، كإدلاء أم الأم بولادة الأم ، وأم الأب بولادة الأب ، وهذا أقوى أقسام الإدلاء .
القسم الثاني : الإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين ، وإدلاء بناتهن بهن ، وهذا يتلوا الأول في القوة .
والقسم الثالث : الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب .
أحدهما : أن الولادة فيهن متحققة ، وفي أمهات الأب لأجل الأب مظنونة .
والثاني : أنهن أقوى ميراثاً من أمهات الأب ، لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط أمهات الأب بالأم وتسقط من أمهات الأم من أدلت بأب بين أمين .
أحدهما : أن الولادة والبعضية أقوى ولثبوت ميراثهن مع الأبناء وإذا كان كذلك فأحق أمهات الأب بالحضانة أمه لمباشرته لولادته ثم أمهاتها وإن علوان مقدمات على أم الجد لتقديم الأب على الجد ، فكان المدلى بالأب أحق من المدلى بالجد ، فإذا عدم