پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص504

تخيير لم يقبل قوله فيه ، ولم يكن له إحلافه عليه ، وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق بينة عليه فيثبت بها فسقه ، وتسقط بها كفالته .

( فصل )

والشرط الخامس : اجتماع الأبوين في وطن واحد لا يختلف بهما بلد ليتساويا في الولد ويتساوا بهما حال الولد ، فإن سافر أحدهما فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون سفر الحاجة إذا نجزت عاد ، فالمقيم منهما أبا كان أو أماً أحق بكفالته ابناً كان أو بنتاً ، لأن المقام أودع والسفر أخطر .

والضرب الثاني : ان يكون سفره لنقلة يستوطن فيها بلداً غير بلد الآخر فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مسافة ما بين البلدين قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة ؛ لأنها أقل من يوم وليلة فلا يمنع من الكفالة ولا يسقط به تخيير الابن سواء انتقل أبوه أو أمه ، ويخير بينهما ، فأيهما اختاره كان أحق بكفالته سواء اختار المقيم منهما أو المتنقل أباً كان أو أماً ؛ لأن قرب المسافة كالإقامة في انتفاء أحكام السفر وجرى ذلك مجرى البلد الواسع إذا تباعدت ، فحاله لم يمنع التنقل فيه من استحقاق الكفالة .

والضرب الثاني : أن تكون مسافة ما بين البلدين بعيدة يقصر في مثلها الصلاة ، فالأب أحق بكفالة ولده لحفظ نسبه من الأم ، سواء كان هو المقيم أو المننتقل .

وقال أبو حنيفة : إن انتقل الأب فالأم أحق بكفالته وإن انتقلت الأم نظر في انتقالها ، فإن كانت من قرية إلى بلد كانت الأم أحق بكفالته ، وإن كان انتقالها من بلد إلى قرية كان الأب أحق بكفالته ، لفضل البلدان على القرى بما فيها من صحة الأغذية وظهور التأديب وصحة التعليم والتقويم ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان هذا المعنى معتبراً في انتقال الأم لوجب اعتباره في انتقال الأب .

والثاني : أن حفظ نسبه الذي لا يقدر على اكتسابه أولى بالتقديم والاعتبار مما يقدر على اكتسابه من العلوم والآداب .

فهذه الشروط الخمسة التي يشترك الأبوان في اعتبارهما فيهما .

( فصل )

والشرط السادس : المختص بالأم أن تكون خلية من زوج .

وقال الحسن البصري : لا اعتبار بهذا الشرط ، ولا يمنع من استحقاقها الكفالة استدلالاً بأن رسول الله ( ص ) لما زوج أم سلمة اقرها على كفالة بنتها زينب ، وجعل كفالة بنت حمزة لخالتها وزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهذا خطأ لقول النبي