پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص470

لأجبر ، وإن قيل أن نفقة الحامل لا تستحق إلا بعد الوضع لم يخل حاله عند الدفع من أن يشترط فيها التعجيل أو لا يشترط ، فإن لم يشترط فيها التعجيل لم يرجع بها ، لأنها منه تطوع ، وإن اشترط فيها التعجيل ، فعلى ضربين :

أحدهما : لو تضمنها الرجوع بها أن أنفش حملها فله الرجوع اعتباراً بالشرط .

والثاني : أن لا يضمنها الرجوع بها ففي استرجاعها وجهان : أصحهما يرجع بها تغليباً لحكم ما اشترطه من التعجيل ، كما يسترجع تعجيل الزكاة عند تلف ماله إذا اشتراطه .

والوجه الثاني : لا يرجع بها إذا اشترط التعجيل حتى يشترط التضمين معه لاحتمال التعجيل وأخلاله بالتضمين الذي هو أقوى ، ولو نكح امرأة نكاحاً فاسداً وانفق عليها ثم علم فساد نكاحه لم يرجع بما أنفق بخلاف ما قدمناه من نفقة الحامل .

والفرق بينهما أنه في النكاح الفاسد أنفق في مقابلة الاستمتاع وقد حصل له ، وفي الحامل أنفق لأجل الولد ولم يحصل له .

( القول في وجوب النفقة في الطلاق الرجعي )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل لها إلا الأقصر لأن ذلك اليقين وأطرح الشك ( قال المزني ) رحمه الله إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة في القياس لها بالعدة قائمة ولو جاز قطع النفقة بالشك في انقضاء العدة لجاز انقطاع الرجعة بالشك في انقضاء العدة ‘ .

قال الماوردي : أما الطلاق الرجعي فالنفقة في العدة فيه واجبة حاملاً كانت أو غير حامل ، لأن أحكام الزوجات عليها جارية واستمتاعه بها ممكن إذا أراد وإن أنفق عليها وادعت حملاً ظهرت أمارته وجب لها النفقة مدة حملها وتتعجلها يوماً بيوم قولاً واحداً ، لأنها تستحق النفقة في العدة مع وجوب الحمل وعدمه فتعجلت لوقته ولم يوقف على الوضع ، ولها فيما بعد حالتان :

أحدهما : أن تنفش حملها ويظهر أنه كان ريحاً وغلظاً فتنقضي عدتها بثلاثة أقراء تستحق فيها نفقتها وترد ما زاد على ذلك ، ويرجع إلى قولها في مقدار الأقراء الثلاثة ، ولا يخلو حالها فيما تذكره من مدة أقرائها من سبعة أقسام :

أحدها : أن تكون عادتها في الحيض والظهر معروفة لا تختلف فتذكر قدر العادة