الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص470
لأجبر ، وإن قيل أن نفقة الحامل لا تستحق إلا بعد الوضع لم يخل حاله عند الدفع من أن يشترط فيها التعجيل أو لا يشترط ، فإن لم يشترط فيها التعجيل لم يرجع بها ، لأنها منه تطوع ، وإن اشترط فيها التعجيل ، فعلى ضربين :
أحدهما : لو تضمنها الرجوع بها أن أنفش حملها فله الرجوع اعتباراً بالشرط .
والثاني : أن لا يضمنها الرجوع بها ففي استرجاعها وجهان : أصحهما يرجع بها تغليباً لحكم ما اشترطه من التعجيل ، كما يسترجع تعجيل الزكاة عند تلف ماله إذا اشتراطه .
والوجه الثاني : لا يرجع بها إذا اشترط التعجيل حتى يشترط التضمين معه لاحتمال التعجيل وأخلاله بالتضمين الذي هو أقوى ، ولو نكح امرأة نكاحاً فاسداً وانفق عليها ثم علم فساد نكاحه لم يرجع بما أنفق بخلاف ما قدمناه من نفقة الحامل .
والفرق بينهما أنه في النكاح الفاسد أنفق في مقابلة الاستمتاع وقد حصل له ، وفي الحامل أنفق لأجل الولد ولم يحصل له .
قال الماوردي : أما الطلاق الرجعي فالنفقة في العدة فيه واجبة حاملاً كانت أو غير حامل ، لأن أحكام الزوجات عليها جارية واستمتاعه بها ممكن إذا أراد وإن أنفق عليها وادعت حملاً ظهرت أمارته وجب لها النفقة مدة حملها وتتعجلها يوماً بيوم قولاً واحداً ، لأنها تستحق النفقة في العدة مع وجوب الحمل وعدمه فتعجلت لوقته ولم يوقف على الوضع ، ولها فيما بعد حالتان :
أحدهما : أن تنفش حملها ويظهر أنه كان ريحاً وغلظاً فتنقضي عدتها بثلاثة أقراء تستحق فيها نفقتها وترد ما زاد على ذلك ، ويرجع إلى قولها في مقدار الأقراء الثلاثة ، ولا يخلو حالها فيما تذكره من مدة أقرائها من سبعة أقسام :
أحدها : أن تكون عادتها في الحيض والظهر معروفة لا تختلف فتذكر قدر العادة