الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص464
والثاني : قبله ، فإن امتنع من دفعه بعد تسليم نفسها إليه فليس لها الامتناع عليه ، ثم ينظر في حاله ، فإن كان موسراً به أخذ جبراً بدفعه وحبس به إن مطل وإن كان معسراً به ففي استحقاقها لفسخ ، نكاحه قولان ، وإن كان ذلك قبل التسليم نفسها ، فإن كان معسراً به فلها خيار الفسخ ، فإن رضيت بعسرته كان لها الامتناع من تسليم نفسها مع العسرة إلى أن تقبض الصداق ، ولا يكون رضاها بالعسرة سقطاً لحقها من الامتناع ، ولهذا المعنى أعاد الشافعي ذكرها في هذا الكتاب لئلا يستهلك بعضها بغير بدل ، وإن كان موسراً لم يفسخ ويؤخذ جبراً بدفعه ، ولها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه ، فإن تمانعا وقال الزوج : لا أدفع الصداق إلا بعد التسليم وقالت : لا أسلم نفسي إلا بعد القبض كتمانع المتبايعين في تسليم المبيع وقبض الثمن ، ففيه قولان ، وإن كان في تمانع المتبايعين أربعة أقاويل ، أحد القولين : إنه يقطع التخاصم بينهما ويقول لكل واحد منكما حق في الامتناع فإن سلمت أيتها الزوجة نفسك أجبر الزوج على دفع صداقك ، وإن بدأ الزوج بدفع الصداق أجبرت الزوجة على تسليم نفسها .
والقول الثاني : إن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل يكون أميناً لهما فإذا يحصل الصداق عنده أجبر الزوجة على تسليم نفسها إلى الزوج ، فإذا سلمت نفسها إليه دفع الأمين الصداق إليها والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : للمطلقة حالتان : رجعية ومبتوتة .