پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص459

والحال الثالثة : أن يكون الدين على موسر غائب ففي خيارها وجهان من اختلاف أصحابنا في زوجة الموسر الغائب .

والقسم الخامس : أن يكون له مال هو غائب عنه ينتظر قدومه عليه لينفق منه ، فينظر في غيبة المال ، فإن كان على مسافة قريبة لا تقصر في مثلها الصلاة فلا خيار لها ، لأن ماله في حكم الحاضر ويؤخذ بتعجيل نقله ، وإن كان بعيد المسافة على اكثر من يوم وليلة فهو في حكم التائه ومالكه كالمعدوم فيكون لها الخيار .

والقسم السادس : أن يكون مالكاً لمال حاضر قد استحق عليه في ديونه فلا خيار لها قبل قضاء الديون ، لأن له أن ينفق منه قبل قضاء الديون ، والمستحق في قضائه ما فضل عن قوت يومه وليلته ، فإذا قضى دينه صار بعد يومه معسراً .

والقسم السابع : أن يعجز عن حلال الكسب ويقدر على محظوره . فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون أعياناً محرمة كأموال السرقة والتطفيف وأثمان الخمور والخنازير ، فالواجد لها كالعادم لحظر تصرفه فيه فيكون لزوجته الخيار بالإعسار .

والضرب الثاني : أن يكون الفعل الموصل إليه محظوراً كصناع الملاهي المحظورة ، لأنه مستعمل في محظور لا يستحق به ما سمي له من الأجرة ، ولا بد أن يستحق لتفويت عمله أجراً فيصير به موسراً ولا يكون لزوجته خيار ، وكذلك كسب المنجم . والكاهن قد يتوصل إليه بسبب محظور لكنه قد أعطى عنه عن طيب نفس المعطي فأجرى مجرى الهبة ، وإن كان محظوراً السبب فساغ له إنفاقه وخرج به من حكم المعسرين وسقط به خيار زوجته .

والقسم الثامن : أن يكون عجزه عن النفقة لعدم لا يقدر على النفقة من ملك ولا كسب فهذا هو المعسر على الإطلاق وهو الذي تستحق زوجته الخيار .

( فصل )

فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان :

أحدهما : أنها تستحقه على الفور في يومها من غير إنظار ولا تأجيل وبه قال في القديم ، لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب ، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقاً على الفور .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أنه يؤجل ثلاثاً لا يزاد عليها ولا تفسح الزوجة قبل مضيها لأمرين :