پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص405

والثاني : أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهما ، لأنه لا يصح منها مع الفسوق والكفر فلم ترد به شهادتها مع العدالة .

( فصل )

فأما إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة لم يقبل به قولها في استحقاق الأجرة ، وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي أنها تقبل ولا ترد .

والثاني : وهو محكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول الشافعي في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .

( فصل : )

فأما المزني فإنه غلط على الشافعي غلطاً واضحاً فظن أنه أجاز شهادة المرضعة ورد شهادة أمها .

فقال : ‘ كيف يجوز شهادتها على فعلها ، ولا تجوز شهادة أمها ؟

وهذا غلط منه على الشافعي ، لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسب ولم يرد شهادة أم المرضعة ؟ لأن أبوة الرضاع لا تمنع من قبول الشهادة وإنما منعت أبوة النسب منها .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا لأنه ظاهر علمهن وذكرت السوداء أنها أرضعت رجلاً وامرأة تناكحا فسال الرجل النبي ( ص ) عن ذلك فأعرض فقال ‘ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد ارضعتكما ‘ ( قال الشافعي ) إعراضه ( ص ) يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله ‘ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد أرضعتكما ‘ يشبه أن يكره له أن يقيم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهو معنى ما قلنا يتركها ورعاً لا حكما ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع ، فإذا شهدن أنهما أخوان من الرضاع لم تسمع شهادتين حتى يصفن الرضاع ، ويذكرن العدد وصفه الرضاع فجمع ثلاثة شروط :

أحدها : معاينة التقام المولود لثدي المرأة ، لأن هذا إنما يعاين ويشاهد فلم يعمل فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول ، والغاصب والمغصوب ، فلو دخل المولود