الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص401
قال الماوردي : يجوز أن تقبل شهادة النساء منفردات في أربعة مواضع : الولادة والاستهلال ، والرضاع ، وعيوب النساء التي تحت الثياب ، وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتين إلا في الولادة وحدها ، واستدلالا بان الرضاع يجوز أن يطلع عليه الرجال من ذوي المحارم ، فلم يقبل فيه النساء على الانفراد كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب .
ودليلنا هو أن ما كان من عورات النساء ، وكن فيه على استتار وصيانة جاز أن يشهد به النساء منفردات كالولادة ، وخالف الزنا لأنهن هتكن فيه العورة فلم تقبل فيه إلا الرجال .
وهذه المسألة تستوفي في كتاب الشهادات فإن شهد الرجال بذلك نظر ، فإن كان من غير تعمد للنظر فهم على العدالة وشهادتهم مقبولة ، وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم ، وإن تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي قبول شهادتهم لأصحابنا ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنهم فسقة لا تقبل شهادتهم ، لأنهم عمدوا النظر إلى عورة محرمة عليهم .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنهم على العدالة وشهادتهم مقبولة لما في النظر من الأحكام التي يلزم حفظها في حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين .
والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم يقبلون في الزنا ولا يقبلون