الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص400
أحدهما : وهو تأويل أبي إسحاق المروزي أن معنى قوله ‘ ومن لم يفرق بين اللبن والولد ‘ يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما أن المولود لا يكون من أبوين .
فعلى هذا يكون المرضع ابناً للأول ما لم تضع حمل الثاني ، فإذا وضعته صار المرضع بعد وضعه ابناً للثاني دون الأول ، ولا يجوز أن يكون المرضع ابناً لهما ، كما لم يجز أن يكون المولود ابناً لهما ، وهو معنى قوله : ‘ ومن فرق قال هو بينهما جميعاً ‘ يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلين ، وإن لم يجز أن يكون المولود لأبوين ، لأنه يجوز أن يكون للمرضع أمين ، ولا يجوز أن يكون للمولود أمين .
فعلى هذا يجوز أن يكون للمرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابناً لهما ، ولم يجز أن يكون المولود إلا لأحدهما .
والوجه الثاني : أن معنى قوله ‘ ومن لم يفرق بين اللبن والولد ‘ يعني أنه لا يجوز أن يكون للمولود قبل ولادته لبن ، ويجعل جميعه مع الزيادة للأول جعل المرتضع قبل الولادة ابناً للأول ، ومن فرق بينهما يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد بحمله قال : إن المرتضع به ابناً لها ، حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابناً للثاني دون الأول ، وكلا التأويلين محتمل والله أعلم .