الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص398
سواء ارضع قبل اللعان أو بعده ، وسواء ذكر المرضع في لعانه أو لم يذكره ، لأنه تابع للمولود في الثبوت والنفي ، فلو اعترف به الأب بعد نفيه لحق به المولود ، وتبعه ولد الرضاع فصار له ابناً من الرضاع كما صار المولود ابناً له من النسب لاتباعه له في الحالين .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن المطلقة إذا كان لها لبن من ولد الزوج المطلق فكل من أرضعته بلبنها كان ابناً لها ولزوجها المطلق ، لأن اللبن يدر على المولود لحاجته إلى اغتذائه به فصار اللبن له ، وهو ولد المطلق فكان ولد الرضاع بمثابته ، وعلى حكمه وسواء كانت في عدتها أو انقضت فإن تزوجت بعد عدتها زوجاً كان من أرضعته بعد تزويجها ابناً للأول دون الثاني سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ما لم تحبل فلو كان اللبن قد انقطع قبل دخول الثاني ثم ثاب ونزل بعد دخول الثاني كان اللبن للأول ، لأنه مخلوق لغذاء الولد والولد للأول ، وإنما ثاب للثاني بعد انقطاعه ، لأن الجماع لقاح مباح به اللبن فثاب وظهر بعد كونه فلذلك كان للأول وكان المرضع ابناً له دون الثاني .