الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص396
فأما حكم القيافة فمعتبر بحال الميت ، فإن كان الميت هو المولود نظر ، فإن كان له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة وقام ولده في إلحاق القافة مقامه ، وإن لم يترك ولداً نظر فإن دفن انقطع بدفنه حكم القيافة وإن لم يدفن فتى انقطاع حكم القيافة بموته وجهان :
أحدهما : لا ينقطع لبقاء الصور المشاكلة أو المتنافية .
والوجه الثاني : قد انقطع بموته حكم القيافة لأن في إشارات الحي وحركاته عوناً للقافة على إلحاقه ، وذلك مفقود بموته ، وإن كان الميت هو الواطئان أو أحدهما ، فإن ترك الميت والداً لم ينقطع حكم القافة بموته ، وقام والده مقامه كما قام ولد المولود مقامه واختلف أصحابنا في ولد الواطئ وأخيه ، هل يقومان بعد موته مقام أبيه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يقومان مقامه لامتزاج النسب .
والثاني : لا يقومان مقامه لبعد الامتزاج وتغير الخلق باختلاف الأمهات ، وإن لم يترك الواطئ بعد موته أحداً ففي انقطاع القيافة بموته قبل دفنه الوجهان الماضيان : وأما الانتساب فهو معتبر من جهة المولود دون الواطئ ، وإنما انفرد به المولود لانفراده ، ومنع منه الواطئ لاشتراكه فيه مع غيره ، وأخذ به المولود جبراً وإن امتنع لأن في انتسابه حقاً لله تعالى بمنعهم من الاتفاق على نفي الانتساب ، ولذلك قال النبي – ( ص ) ‘ لعن الله من انتفى من نسب وإن رق ‘ ، ولأن في الانتساب حقا له وحقا عليه ، وإذا كان كذلك نظر في الميت ، فإن كان هو المولود روعي حاله بعد الموت ، فإن ترك ولداً قام ولده في انتساب مقامه لما فيه من الطبع الحادث كالأب ، وإن لم بترك ولدا انقطع حكم النسب بموته ، وإن كان الميت هو الواطئ نظر حال المولود عند موته ، فإن كان مراهقاً قوي الفطنة صحيح الذكاء قد شاهد الواطئ لم ينقطع انتسابه بموت المواطئ ، وكان له الانتساب بعد موته ما كان له من الانتساب في حياته ، وإن كان بخلاف ذلك طفلاً لا يميز أو لم يره في حياته سقط حكم انتسابه فهذا حكم نسب المولود إن حدث موت .