الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص392
قال الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن لبن الرضاع للرجل والمرأة ، والمرضع به ابناً لهما ، وخالف في ذلك داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولد الرضاع تبع لولد الولادة فإذا ولدت المرأة من زوج أو من وطء شبهة ، كان ولدها الذي ولدته لاحقاً بزوجها الذي ولدت منه وبالوطء لها بالشبهة فإن أرضعت بلبنه ولداً كان ولد الرضاع ولداً للزوج الذي تزوجت به ، وللواطئ الذي وطئها بالشبهة لأنه مخلوق من مائهما كان ولد الرضا لهما لأنه معتد بلبنهما ، فإن زنت وولدت ولداً من زنا وأرضعت بلبنه ولداً كان ولد الزنا وولد الرضاع لاحقين بها ولم يلحقا بالزاني ، لأن ابنها المولود عن الزاني يوجب انتفاء المرضع عنه ، لأن ولد النسب أقوى حكما من ولد الرضاع ، وقد انتفى عن الزاني فكان أولى أن ينتفي عنه ولد الرضاع .