پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص390

الكبار لأنها لم تصر من أمهات نسائه ، ويكون للصغيرة نصف مهرها وترجع بنصف مهر مثلها على الكبار بينهن على أعداد الزوجات .

وعلى هذا لو أن رجلاً له خمس بنات مراضع اشتركن في إرضاع صغيرة فأرضعت كل واحدة منهن رضعة فلا تكون فيهن أم لها ، وهل أبوهن جد لها ويصرن بذلك اللبن خالات أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين :

أحدهما : وهو قول الأنماطي أنه لا يصير أبوهن جداً لها ، ولا هن خالاتها ولا تحرم على أبيهن ولا على إخواتهن ، ويجوز للأجنبي إذا تزوج الصغيرة أن يجمع بينها وبين من شاء من المرضعات الخمس .

والوجه الثاني : أنه قد صار أبوهن جداً لها لارتضاعها من لبن بناته خمس رضعات فيحرم عليه ، وعلى أولاده ؛ لأنهم أخوالها ، ولا يجوز للاجنبي إذا تزوجها أن يجمع بينها وبين إحدى المرضعات ، لأنها خالتها والله أعلم بالصواب .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أن امرأة أرضعت مولوداً فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد لأنها لم ترضعه ‘ .

قال الماوردي : وهذا ما تقدم في صدر الكتاب ، وقلنا : إن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن زوجها صار ابناً لهما وصارا أبوين له فانتشرت حرمة الرضاع منهما إليه ، بأن صار ولداً لهما ، وانتشرت الحرمة منه إليهما بأن صارا أبوين له ، وإذا كان كذلك كان التحريم المنتشر إلى الأبوين متعدياً عنهما إلى كل من ناسبهما فيصير أبو الزوج جداً له من أب ، وأمه جدة له من أب ، وإخوة الأب أعمامه ، وأخوات الأب عماته ، وأبو المرضعة جداً له من أم ، وأمها جدة له من أم فكذلك ما علا منهما .

وأما التحريم المنتشر إلى الولد مقصور عليه وعلى ولده ولا يتعدى منه إلى أبويه فيجوز لأبيه أن يتزوج بالمرضعة ، لأن أم ولده من النسب لا تحرم عليه ، ويجوز لأمه أن تتزوج بابيه من الرضاع ، ويجيز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا بأبويه من الرضاع ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع والله أعلم بالصواب .

( فصل )

وإذا زوج الرجل عبده الصغير بأمته ثم أعتقها ، واختارت فسخ نكاحه ، وتزوجت فنزل لها من زوجها لبن أرضعت به الزوج الأول بطل نكاحها من الثاني ، لأنه صار أباً للزوج الأول ، فصارت من حلائل أبنائه فحرمت عليه ، ولو زوج السيد أم ولده بصغير فأرضعته بلبنها انفسخ نكاحها ، لأنها صارت أم زوجها وحرمت على سيدها ، لأن زوجها صار ابناً لسيدها فحرمت عليه ، لأنها صارت من حلائل أبنائه والله أعلم .