پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص389

بناتها المراضع على التأبيد ، لأنهن أمهات نسائه وحل له الصغائر أن يتزوجهن ، لأنهن ربائب من غير مدخول بها ، وجاز له أن يجمع بينهن ، لأنهن بنات خالات ، ولسن بأخوات .

وقال المزني : ينكحن على الانفراد .

وهذا وهم من المزني سها فيه .

وقال بعض أصحابنا : ليس ذلك بوهم منه ، ولا سهو ، وإنما صور المسالة في أن كل واحدة من بنات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصرن أخوات وبنات خالات فحرم الجمع بينهن ، لأنهن أخوات وإن لم يحرم بأنهن بنات خالات .

فأما المهر فيكون لكل واحدة من الصغائر نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على التي حرمها ويكون للكبرى نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على بناتها لاشتراكهن في تحريمها .

( فصل )

وإن افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من الزوجات ثم أرضعت ثانية لثانية ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة الأولى ، وكان لكل واحدة منهما نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة الأولى ، لأنها المختصة بتحريمها ، وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله ، وعلى صحته لأنها بنات خالات ، ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعاً بينهن كلهن لهذا المعنى .

( فصل )

وإن كان له ثلاث زوجات كبار ورابعة صغيرة ، فاجتمع الكبار على رضاع الصغيرة فأرضعنها خمس رضعات بينهن لم تصر واحدة منهن ، إما للصغيرة ، لأنها لم تستكمل رضاعها خمسا ، وفي تحريم الصغيرة على الزوج إذا كان اللبن له وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي القاسم الانماطي وأبي العباس بن سريج لا تحرم على الزوج ولا تصير له ولداً ، لأن تحريم الرضاع ينتشر عن المرضعة إلى غيرها فلما لم يثبت تحريم الرضاع في المرضعة فأولى أن لا ينتشر إلى غير المرضعة ، فعلى هذا يكون نكاح الصغيرة والكبار بحاله .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إن الصغيرة قد صارت بنتاً للزوج ، وإن لم تصر بنتاً لواحدة من المرضعات ، لأن المرضعة تصير أماً إذا أرضعت خمساً ، وهذه قد استكملت خمس رضعات من لبنه فاستوى حكم الخمس من واحدة أو من خمس . فعلى هذا يبطل نكاح الصغيرة ؛ لأنها صارت بنته ، ولا يبطل نكاح واحدة من