الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص388
والوجه الثاني : يرجع به على المرضعتين الأولى والثانية ، لأن برضاعهما استقر فسخ النكاح .
قال الماوردي : وصورتها أن يتزوج كبيرة وثلاث صغار ، وللكبيرة ثلاث بنات مراضع أي لهن لبن كما قال تعالى ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) [ القصص : 2 ] فترضع كل واحدة من بنات الكبيرة واحدة من الزوجات الصغار فلا يخلو حال الكبيرة من أن يكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، فإن كانت مدخولاً بها بطل نكاح الكبيرة ونكاح الثلاث الصغار على التأبيد سواء كان رضاعهن معاً أو واحدة بعد واحدة .
أما الكبرى فلأنها جدة الصغار ، وسواء كانت بناتها من نسب أو رضاع .
وأما الصغار فلأنهن صرن بنات امرأة قد دخل بها ، ولكل واحدة من الصغار نصف مهرها ، وترجع على التي حرمتها بنصف مهر مثلها على ما ذكرنا .
وأما الكبرى فلها جميع مهرها لاستقراره بالدخول ، فإن كان بناتها أرضعن الصغائر متفرقات واحدة بعد أخرى رجع بمثل مهر الكبرى على المرضعة الأولى على بناتها الثلاث بالسوية ، لأنهن يشتركن في تحريمها ، ولا يجوز له من بعد أن ينكح واحدة من الصغائر ، لأنهن ربائب قد دخل بجدتهن ولا يحل له أن ينكح واحدة من البنات المرضعات ، لأنهن من أمهات نسائه ، ولأنهن بنات امرأة قد دخل بها .
إما أن يرضعن الصغائر معاً أو متفرقات .
فإن أرضعهن معاً مثل أن ينفرد كل واحدة من بنات الكبرى بواحدة من الصغائر فترضعها أربع رضعات ، إما على الاجتماع أو على الانفراد ، ثم اتفقوا على إجماعهن في الرضعة الخامسة معاً في حال واحدة فيبطل نكاح الكبرى والصغائر معاً ، لأنه صار جامعاً بين امرأة وبنات بناتها ، وحرمت الكبرى على التأبيد ، لأنها جدة نسائه وحرم