الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص387
نكاحهما ( قال المزني ) رحمه الله وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى ‘ .
قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج كبيرة وثلاثاً صغاراً فأرضعت الكبيرة من قبل دخوله بها إحدى الصغار فبطل نكاحهما معاً ، لأنهما أم وبنت ثم عادت الكبيرة فأرضعت ثانية من الصغيرتين الباقيتين لم يبطل نكاح الصغيرة ، لأنها بنت امرأة لم يدخل بها ، وقد بانت منه فإن عادت الكبيرة فأرضعت الصغيرة الثالثة بطل نكاح الثالثة ، لأنها صارت أخت الثانية ، وهل يبطل بها نكاح الثانية أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وأبي العباس بن سريج ينفسخ نكاح الثانية برضاع الثالثة ، لأنهما قد صارتا أختين فصار كما لو أرضعتهما معاً ، ولأنه لو تزوج بصغرى وكبرى فأرضعت الكبرى الصغرى بطل نكاحهما ، لأنهما صارتا أختين ، وإن تقدم سبب الكبرى على رضاع الصغرى كذلك هاهنا .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب الأوزاعي أن نكاح الثانية بحاله لا ينفسخ برضاع الثالثة ، لأنه لما لم ينفسخ نكاحها برضاعها لم ينفسخ برضاع غيرها وصارت كامرأة نكحت عليها أختها يبطل نكاح الأخت وثبت نكاحها ، ولأنه لو ملك أمتين أختين فوطئ إحداهما كانت الأخرى محرمة عليه ، فإن وطئها لم تحرم الأولى بوطء الثانية وكانت الأولة على إباحتها كذلك تحريم الرضاع ، فعلى هذا ، لو كان له أربع زوجات صغار ، فأرضعت أجنبية كل واحدة من الصغار الأربع واحدة بعد واحدة فأحد القولين وهو اختيار المزني قد بطل نكاحهن كلهن فيبطل نكاح الأولة برضاع الثانية ، ويبطل نكاح الثالثة برضاع الرابعة .
والقول الثاني : ثبت نكاح الأولة ، ويبطل نكاح الثلاث برضاعهن بعد الأولة .
أحدهما : يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية .
والقول الثاني : لا يبطل نكاح الأولة ، وإن بطل بالرضاع نكاح الثانية ، وكان للتي بطل نكاحها نصف مهرهاً ، ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين ، وبجميعه في القول الآخر ، وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان :
أحدهما : على المرضعة الثانية ، لأن برضاعها انفسخ النكاح .