الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص385
الصغرى ، وإن لم يدخل بها لم تحرم الصغرى ، لأنها من ربائبه وتحريم الربيبة يكون بدخوله بالأم .
وأما الحكم الثالث : وهو المهر فللصغرى عليه نصف مهرها المسمى ، لأن فسخ نكاحها قبل الدخول كان من غيرها ، ويرجع على الكبرى بنصف مهر مثلها أو بجميعه على ما قدمناه .
وأما مهر الكبرى فإن دخل بها فقد استحقت جميعه وإلا سقط بالرضاع كالمرتدة بعد الدخول ، وإن لم يدخل بها سقط مهرها ، لأن الفسخ من جهتها كالردة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اعتمدت الكبرى وله معها ثلاث صغار فأرضعت اثنتين منهن خمس رضعات معاً بطل نكاحها ، ونكاح الكبرى ، ولتحريم نكاح الكبرى علة واحدة ، لأنها صارت من أمهات نسائه فكان تحريمها مؤبداً ، ولتحريم نكاح الصغيرتين علتان :
إحداهما : أنهما من ربائبه فإن دخل بالأم حرمتا على التأييد ، وإن لم يدخل بها لم يتأبد تحريمهما .
والعلة الثانية : أنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع ، وحل له إذا لم يدخل بالأم أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ولا يجمع بينهما في عقد ، فأما مهورهن فلكل واحدة من الصغيرتين نصف مهرها المسمى فيرجع على الكبرى بنصف مهر مثل كل واحدة منهما على ما قدمناه .
وأما الكبرى فإن دخل بها فلها جميع مهرها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها ، فعلى هذا لو عادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل نكاحها إن لم يكن قد دخل بالكبرى ويبطل إن كان قد دخل بها .