الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص381
أحدهما : يغلب فيه حكم من تفرد بالرضعة الخامسة ، لأن بها وقع التحريم فإن تفردت بها الصغيرة فلا مهر لها ، وإن تفردت بها الكبيرة فللصغيرة نصف مهرها .
والوجه الثاني : أنه يتقسط نصف المهر على أعداد الرضعات ، لأن الخامسة لم تحرم إلا بما تقدمها فصار لكل رضعة تأثير في التحريم ، فعلى هذا إن كانت الصغيرة قد انفردت برضعة واحدة ، والكبيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهر الصغيرة خمسة ووجب لها أربعة أخماس النصف من مهرها ، وإن تفردت مرضعة واحدة والصغيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهرها أربعة أخماسه ، ووجب لها من نصف مهرها خمسة ثم على هذا القياس .
إحداهما أن تكون ممن لا يثبت للزوج عليها ، وفي ذمتها مال كأم الولد فلا يرجع عليها بشيء ، لأن السيد لا يملك في ذمة أمته مالاً ، وإن كانت مكاتبة رجع عليها ، لأنها بالكتابة قد ملكت ما بيدها ، ولا يرجع عليها إن كانت مدبرة ، لأنها لا تملك ما بيدها كالأمة .
والحال الثانية : أن تكون من يملك الزوج عليها وفي ذمتها مالاً كسائر الحرائر فلها في الرضاع حالتان :
إحداهما : أن تكون بإذن الزوج فلا رجوع له عليها بشيء ، لأن إرادته كالإبراء كمن استحفر أجيراً بئراً في ارض لا يملكها كان غرم ما تلف بها مضمونا على الآمر ، ولا يرجع به على المأمور .
والحال الثانية : أن لا يأذن لها الزوج وتكون هي المنفردة بالرضاع فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة أحكام :
أحدها : في وجوب الضمان .
والثاني : في قدره .
والثالث : في صفته .
أحدها : وهو مذهب الشافعي أن المرضعة ضامنة يرجع الزوج عليها بغرم التحريم سواء قصدت المرضعة التحريم أو لم تقصده .