الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص355
قال الماوردي : أما الرضاع فاسم لمص الثدي وشرب اللبن ، وقد كانت حرمته في الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عندهم ، حكى محمد بن إسحاق أن هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم لحنين قدمت وفودهم على رسول الله ( ص ) مسلمين فقام فيهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله : إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك واللائي كن يرضعنك ويكفلنك ولو أنا ملحنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمر ، أو النعمان بن المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك رجونا عطفهما وفائدتهما وأنت خير الكافلين ثم أنشأ يقول :
فقال النبي ( ص ) أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا : أخيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا فقال : إما كان لي ولبني هاشم فهو لكم فرعى لهم رسول الله ( ص ) حرمة رضاعة فيهم ، وجرى على معهود العرب معهم من إثبات لحرمة النسب ، ولا حكم لتحريم ولا محرم ثم روى أبو الطفيل قال : رأيت رسول الله ( ص ) يقسم لحماً بالجعرانة إذا أقبلت امرأة فدنت إليه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه ؟ فقالوا : أمه التي أرضعته .