الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص351
وجهان : لأن المقصود بالعدة حذراً من اختلاط المائين ، وهي بعد العدة حلال للزوج فأشبهت المسبية .
أحدهما : أن يكون قبل الدخول .
والثاني : بعده .
فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليها ، وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة عليه لم يستبرئها أن يطأها ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان ، وهكذا لو كان مالكاً لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت على المالك إلا بعد الاستبراء ، وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها العدة منه ، وهي في زمان عدتها محرمة على السيد أن يطأها أو يتلذذ بها ، لأن تحريم العدة يجري مجرى تحريم الزوجة ، فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على السيد وجهان مضيا :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها بالعدة ، فعلى هذا يحل له الوطء وغيره .
والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبداً فعلى هذا يحرم عليه وطئها وفي تحريم ما عداه من التلذذ وجهان .
قال الماوردي : اعتبر الشافعي هاهنا وجود الاستبراء بعد تمام البيع ولزومه ، ولم يعتبر فيه وجوده بعد القبض ، وفيه شاهد من مذهبه على ما أخبرته من أن القبض غير معتبر في الاستبراء وإن خالف فيه أصحابنا فجعلوه شرطاً فيه ، فإذا وضعت الأمة المشتراة حملها بعد البيع فعلى ضربين :
أحدهما أن تضعه بعد لزوم البيع بالتفرق ومضى زمان الخيار فيكون استبراء يحل به المشتري .
والضرب الثاني : أن تضعه بعد العقد وقبل التفرق فيكون الاستبراء به مبنياً على