الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص346
بعد الإرث وقبل القبض اعتد به ، لأن الموروث في حكم المقبوض ، لأنه لا يد عليه لغير الوارث .
وقسم ثالث : يختلف فيه وهو الابتياع فالذي ذكره أكثر أصحابنا البغداديين ، أنه لا يعتد بالاستبراء فيه إلا بعد القبض كالقسم الأول ، والصحيح عندي أنه يعتد بالاستبراء فيه بعد استقرار الملك بالبيع والتفريق ، وقبل القبض كالموروثة لأمرين :
أحدهما : أن الاستبراء هو المنع من الاستمتاع بها بعد حدوث الملك ليعلم به براءة رحمها وهذا المعنى موجود قبل القبض وبعده .
أحدهما : تستبرأ بشهر واحد .
والثاني : بثلاثة أشهر .
وإن كانت من ذوات الحيض والطهر فاستبراؤها بقرء واحد ، والذي نص عليه هاهنا أن المعتبر فيه الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة كاملة ، وهو معنى قول الشافعي ‘ ثم تحيض حيضة معروفة ‘ يعني كاملة ، ويكون الفرق بين استبراء الأمة وعدة الحرة ما قدمناه ، وفيه وجه ثان ذهب إليه كثير من أصحابنا : أن الاعتبار فيه بالطهر كالحرة وحملوا قول الشافعي هاهنا : ‘ ثم تحيض حيضة معروفة ‘ ليقوى بها ما تقدم من الطهر الذي لم يكمل ، وفيه وجه ثالث ذهب إليه البصريون من أصحابنا : أن كلا الأمرين من الحيض والطهر معتبر مقصوده ، لأنه لما تفرد استبراء الأمة بقرء واحد جمع فيه بين الأمرين تقوية لحكمه ، وزيادة في الاستظهار به ، وقد ذكرنا من اعتبار حالهما على اختلاف هذه الوجوه الثلاثة ما أغنى عن الإعادة ، فعلى هذا لو تباعد حيضها كانت في حكم الحرة إذا تباعد حيضها في العدة ، فإن كان لعلة مكثت حتى تحيض فتستبرئ نفسها بقرء أو تبلغ زمان الإياس فتستبرئ بشهر في أحد القولين وبثلاثة اشهر من القول الثاني ، وإن كان لغير علة ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها تتربص بنفسها غالب الحمل ستة أشهر ثم تستبرئ بالشهور .
والقول الثاني : تتربص بنفسها مدة أكثر الحمل أربع سنين ثم تستبرئ بالشهور .
والقول الثالث : أنها تستبرئ تتربص بنفسها أبداً حتى تبلغ زمان الإياس ثم تستبرئ بالشهور .